المجلس الجماعي للخميسات يُفعّل المادة 67 لإقالة المتغيبين

كاتب الموقع

 

استغرقت، النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير بجماعة الخميسات والمتعلقة بمعاينة إقالة أعضاء المجلس المتغيبين عن الدورات – استغرقت – قُرابة ساعتين من النقاش القانوني بين مُكونات المجلس أغلبية ومعارضة، وذلك باعتبارها نقطة غير مسبوقة من جهة، وتمرين سياسي في شقه القانوني من جهة ثانية.

وفي هذا الصدد، أوضح حسن ميسور رئيس جماعة الخميسات، أن إدراج موضوع “الإقالة” يأتي عملاً بمقتضيات القانون التنظيمي 14 – 113 ولاسيما المادة 67 منه، والتي تشير أن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجبارياً، وأن كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.

مُضيفاً، أنه يتعين على رئيس المجلس مسك سجلٍ للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه.

وخلقَ، موضوع “الغيابات” المتكررة للأعضاء عن دورات المجلس الجماعي للخميسات جدلاً كبيراً مع كل دورة عادية كانت أو استثنائية، خصوصاً مع المطالب المُلِحّة التي ناشد بها بعض أعضاء المعارضة والملتزمون دوماً بالحضور من أجل كشف سجل الغيابات وتفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي.

واضطر، مجموعة من الأعضاء الوارِدة أسماؤهم بلائحة الغياب بما فيهم برلمانيين وأعضاءٌ سُجل في حقهم أزيد من 10 غيابات إلى تبرير غيابهم المتكرّر أمام أنظار المجلس ليقول كلمته فيها، حيث تم قبول مُبررات بعضهم وتم تأجيل النظر في آخرين لإتاحة الفرصة لتبرير الغياب أو الإقالة.

جديرٌ بالذكر، أن دورات المجلس الجماعي للخميسات القادمة ستعرف عملية التدقيق في موضوع الغياب، ومسك سجل الغياب تفعيلا للمادة 67 من القانون التنظيمي.

مشاركة هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *